drawas

454x140

yt26

ytt26

 

مشروع مسودة دستور (11)

مقبل نصر غالبمادة (89): المجالس المحلية هيئة شعبية منتخبة للاهتمام بالمنطقة التي تمثلها في الخدمات والتنمية ولا علاقة لها بالسلطة المحلية ولا دخل لها في عمل الإدارات الحكومية في المنطقة..

مادة (90): يتم انتخاب المحافظ من موظفي الدوائر الحكومة في المحافظة كلها وفق شروط الترشيح في العلم والكفاءة في المرشحين، ويصدر به قرار من مجلس الوزارة.

مادة (91): يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وانتخاب نائب الرئيس من مجلس النواب، حيث يساعد الرئيس في عمله ويحل محله في غيابه، ويقوم بعمل الرئيس في حالة وفاته أو استقالته أو انتحاره أو اغتياله أو عزله بحكم من المحكمة الدستورية. ويتولى النائب الرئاسة مؤقتاً 90 يوماً حتى يتم انتخاب رئيس جديد ويحق له أن يكون من بين المرشحين.

وإذا تم استهداف الرئيس ونائبه بعمل إرهابي يتولى الرئاسة رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم انتخاب رئيس جديد ولا يحق له أن يرشح نفسه.

مادة (92): تذويب وزارة الإدارة المحلية في وزارة الداخلية فيكون مدير عام المديرية والأمن والسجل المدني، يتم تعيينه بقرار وزير الداخلية.

مادة (93): مدير الأمن في المحافظة مسؤول عن كل الوحدات الأمنية في المحافظة والمرور والأمن المركزي والنجدة والسجل المدني وأقسام الشرطة.

مادة (94): ينشأ مجلس للأمن في عاصمة المحافظة برئاسة المحافظ  ومدير الأمن نائب رئيس المجلس وعضوية مدراء الوحدات الأمنية بما فيهم مدير الشرطة القضائية في المحافظة، لغرض مناقشة قضايا الأمن ومشكلاته في المحافظة.

مادة (95): وكيل المحافظة يرشحه المحافظ ويصدر به قرار من وزير الداخلية.

مادة (96): تلغى وزارة الخدمة المدنية، وتتحول وزارة المالية إلى مؤسسة رقابية تمارس الرقابة والمحاسبة والمتابعة والتفتيش.

مادة (97): كل مؤسسة تعين من داخلها الوظائف المالية والحسابية وشئون الأفراد.

كاريكاتير