drawas

454x140

مشروع دستور دولة (4)

مقبل نصر غالبمادة (22): يحرم الجمع بين عضوية مجلس النواب والمنصب في السلطة التنفيذية. ويحرم الجمع بين المنصب والتدريس في الجامعة. والجمع بين المنصب والتجارة.

مادة (23): حرية الإنسان مطلقة بلا حدود دون تعدي علي حريات الآخرين وليس من الحرية الفساد والبغي والتقطع والاختلاس والتخريب الاقتصادي والعمالة والخيانة.

مادة (24): حرية الإعلام والصحافة كاملة في نشر الفكر والثقافة والعلم والفن بمسؤولية ومهنية. وليس من الحرية الكذب والتزوير والتشهير والسباب.

مادة (25): كرامة  المواطن موطنه، والدولة مسؤولة عن رعايته وتوفير فرص عمل باستثمارات داخلية وتدريبه عليها ولا يجوز استجداء الدول لتشغيله عندها.

مادة (26): لا يحق للمواطن أياً كان مركزه الاجتماعي أن يبحث عن هبات مالية أو عينية من دول شقيقة أو صديقة ولا يحق له قبولها. ولا يحق للجماعات والجمعيات السعي للحصول على دعم خارجي أياً كان نوعه.

مادة (27): يحرم تشغيل الأطفال أو تسليحهم والزج بهم في حرب ويحرم الاتجار بهم وتهريبهم وبيعهم ويحدد القانون العقوبات الرادعة.

مادة (28): ينشأ جهاز أمني لحماية المجتمع من الجاسوسية والإرهاب والتخريب والتهريب والمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية والسموم الخطيرة والمواد الملوثة والمنتهية، والاتجار بالأسلحة. ويزود الأمن بالمعامل اللازمة في المنافذ البحرية والبرية والمطارات والتنسيق الكامل مع حرس الحدود وخفر السواحل.

مادة (29): لا يجوز حرمان المواطن من الجنسية ولا إسقاطها عنه ولا يجوز حرمانه من البطاقة الشخصية وجواز السفر. كما لا يجوز نفيه خارج وطنه مهما كانت الأسباب.

مادة (30): المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تفريق بينهم لأي سبب أو شعار، صغيرهم وكبيرهم أمام القانون سواء.

مادة (31): حرية الشعائر الدينية مكفولة للجميع لا يجوز التعدي عليها ولا نسف مؤسساتها. والحوار مكفول للجميع.

مادة (32): حياة الإنسان مقدسة لا يجوز إزهاق روحه إلا بحكم شرعي قضائي. ولا يحق لأي مواطن أو جماعة قتله. ولا يحق لأحد أن يفتي بقتله غير القضاء وحده. ويحدد القانون عقوبة المخالف  المفتي والمنفذ.

كاريكاتير